تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

كونه بالماء وفي الباء الظاهر كونه للسببية ، فالحق في المقام هو مقالة صاحب الرياض والبهبهاني ( قدس سرهما ) وهو الاحتياط بعد إجمال الرواية بأن يدلك بالتراب بدون الماء أولا ثم يمزج بالماء ويعفر ثانيا ثم يغسل بالماء مرتين ( 1 ) . قوله : ولا بد من التراب فلا يكفى عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها نعم يكفى الرمل ( 2 ) ولا فرق بين أقسام التراب . أقول إن ما في المتن موافق المشهور وسندهم هو إن التراب في الرواية لا إجمال فيه بل هو معلوم المصداق ولا يخفى عدم صدقه على الرماد وأمثاله . وأما سند مخالفهم فهو إنا نفهم إن النجاسة في ذلك أكثر فنحتاج إلى ما يرفعها ولا فرق في أن يكون الرافع رمادا وأمثاله أو ترابا فيكتفى بأمثال التراب أيضا . وفيه هذا لا يخلو من مجازفة ويكون خلاف الظاهر خصوصا مع ما يقال في زماننا هذا بان الميكربات على أقسام ولكل منها ما يرفعها والذي يوجب رفع ميكرب الولوغ هو التراب وإن لم يكن قولهم سندا ولكن يمكن التأييد به .

هامش
( 1 ) أقول ومما ذكره ( مد ظله ) ظهر سند القائل بالمزج والقائل بعدمه من باب الاجمال ولكن بقي سند قول صاحب الجواهر بالتخيير ولم يذكره فليرجع إليه .
( 2 ) إذا عد من مراتب التراب والا فالمرمل الخالص لا يكفى .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 219 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي