تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠

أقول إن الأقوال في وجوب التعدد من البول وعدمه أربعة الأول وهو المشهور هو لزوم التعدد مطلقا كما عن الحدائق والمدارك ونقل عن المعتبر إن هذا مذهب علمائنا أعني الغسل مرتين . الثاني عدم لزومه إلا في الولوغ كما عن الشهيد في البيان والذكرى ناسبا إلى الشيخ في مبسوطة . والثالث التفصيل بين الجاف والرطب بوجوب التعدد في الثاني دون الأول كما عن المنتهى . والرابع ما عن صاحبي المدارك والمعالم وهو التفصيل بين البدن والثوب بوجوبه في الثاني دون الأول ونقل عن الحدائق والجواهر أيضا . وأما السند للقول الأول فروايات تكون بين صحيحة وحسنة وردت في باب 1 من أبواب النجاسات وواحدة منها في باب 2 من أبواب النجاسات في الوسائل ورواية في الفقه الرضوي فمن شاء فليرجع إليه ( 1 ) وتقريب الاستدلال بصريح قوله عليه السّلام فيها اغسله مرتين أو صب عليه الماء مرتين والتعبير بالصب في البدن لنكتة التسهيل وعدم نفوذ الماء في اجزائه كما في الثوب وأما رواية علاء ( باب 1 من النجاسات ح 1 ) فقد زيد فيها في المعتبر قوله عليه السّلام « بعد اغسله مرتين » جملة « الأولى للإزالة والثانية للإنقاء » ولكن هذه زيادة عن المعتبر ولم تنقل في كتب الحديث . ثم إن ما ذكرنا من وجوب المرتين مستدلا بهذه الروايات يكون بالنسبة إلى القليل أما العاصم فلا يكون ذلك حكمه بل يكفى فيه المرة ، أما المطر فلورود

هامش
( 1 ) قرأ مد ظله جميعها في الدرس ونحن نتركه في الكتابة لضيق الوقت وللاستغناء بالرجوع إلى الأصل ونكتب واحدة منها تبركا وهو رواية 3 عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين وفي رواية أبي يعفور اغسله مرتين .