مسألة 2 - في إلحاق المربي بالمربية إشكال ( 1 ) وكذا من تواتر بوله . أقول : في إلحاق المربي خصوصا إذا كان والدا بالمربية خلاف فحكى عن الشهيدين والعلامة الإلحاق ودليلهما تنقيح المناط القطعي وهو المشقة وصدق له مولود بالنسبة إلى الأب وفيه إن استفادة العلية من المشقة مشكلة كما مر وأما أدلة اشتراك الرجل والمرأة في الأحكام فهي مختصة بصورة عدم احتمال الخصيصة وهي في المقام موجودة ، وحمل لها مولود على له مولود مع عدم كون الثاني في الرواية مشكل جدا . قوله : السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار ( 2 ) . فصل في المطهرات وهي أمور أحدها الماء وهو عمدتها لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف بالاستهلاك بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله . أقول هنا نحتاج إلى تحقيق بحث أصولي وهو إن الأدلة اللفظية هل هي محرزة للقابلية في المحل أم لا فان الشيخ كثيرا ما يتمسك بعموم العام اى عام إن الماء مطهر مع الشك في لياقة المحل للتطهير وإن لم يصرح بجوازه وتوضيحه هو أن عموم الماء مطهر يشمل حتى الفرد الذي وقع على البرّ النجس فيتمسك بعمومه حين الشك في المطهرية بالنسبة إلى هذا المحل أم لا تحرز ؟ ربما يقال باستفادة القابلية بحجية لوازم الأدلة اللفظية وحجية مثبتاتها لكل فرد شملتها ولكنه مخدوش لان العنوان في المقام عنوان التطهير لا إن كل ماء مطهر
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 184
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٨٤
هامش
( 1 ) والأظهر عدم الإلحاق .
( 2 ) اى الاضطرار المستوعب لجميع الوقت .