تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

إن هذا دم ولاقى بدن نجس العين ( 1 ) . قوله : وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو . أقول إنه قد اختلفت كلماتهم في المقام على ثلاثة أقوال العفو مطلقا وعدمه مطلقا والتفصيل بين كون التفرق فاحشا أو قليلا ، فالأول عن المشهور وكذا الثاني . والدليل على عدم العفو أولا ، هو الذوق العرفي بأن الدم لا فرق فيه بين اجتماعه وافتراقه إذا كان أكثر من الدرهم . وثانيا هو إطلاقات الأدلة وعدم

هامش
( 1 ) في نجس العين أيضا يمكن فرض تعدد العنوان بهذا النحو أيضا ضرورة إنه غير مأكول أيضا فالدليل الدال على مانعية الصلاة في اجزاء غير المأكول الذي لا يكون نجسا يدل بالأولوية على أن ما هو نجس العين يكون أسوء حالا من غيره ولعل هذا وأمثاله كان في ذهن من استثنى ذلك مع عدم دليل خاص في المقام بعد رؤيته إطلاق أدلة غير المأكول .