دخيلة في الملاك ( 1 ) . حكم الصلاة في النجس اضطرارا مسألة 11 - إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه ( 2 ) الإعادة بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت والأحوط الإتمام والإعادة . أقول مقتضى القاعدة فيها وجوب الإعادة لأن المناط في الاضطرار هو الاضطرار إلى الطبيعة والمضطر في أول الوقت لا يكون مضطرا بالطبيعى باستصحاب الاضطرار ، وما قد انتصرنا له في السابق من أن الاضطرار إلى الطبيعي صادق حتى في أول الوقت لأن الآن الحاضر يكون الاضطرار بالفعل والآن الذي لم يأت يكون مضطرا إليه من جهة عدم الإتيان عليل ونرفع اليد عنه لأن الطبيعي في صورة كون الوقت موسعا لا يصدق هذا مقتضى القاعدة الأولية . ثم إنه هل يمكن التمسك بلا تعاد في المقام أم لا الحق هو الأول ولا يخفى إن في المقام صورا ثلاثة : الأولى العلم برفع الاضطرار في الوقت الثانية العلم بعدم رفعه من باب الجهل المركب والثالثة الشك فيه ولا كلام في الأولى من جهة عدم شموله لها وأما الأخيرتين فيشملهما ويقال في تقريبه إن في دليله إطلاقا يشمل حتى صورة الجهل بالحكم ولكنه خارج للزوم اللغوية بالنسبة إلى الأدلة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 126
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص١٢٦
هامش
( 1 ) أقول إن الحاصل في المقام إن القدرة وإن كانت أعم من العقلية في دليل التيمم ولكن ليس المقام مثل المرض بالنسبة إلى استعمال الماء بل يكون واجدا شرعا وعقلا ولكن يكون مبتلى بالمزاحم ولا دليل لنا على إحراز أهمية إزالة الخبث من إحراز الطهارة المائية فلا يبعد التخيير وتقديم الإزالة أحوط وفاقا للمشهور .
( 2 ) بل يجب لأن جواز البدار لذوي الأعذار حكم ظاهري .