تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

ربما يكون في ترك الواجب مفسدة أقوى من فعل الحرام . وربما يقال بالعكس اى تقدم الصلاة في النجس باحتمال التطبيق في أحدهما ومع عدم المرجح فيتخير بينهما وأما على فرض عدم التمكن الا لصلاة واحدة فحكم المصنف ( قده ) بأنه مع ضيق الوقت كما هو فرض المسألة تجب الصلاة في أحد الثوبين واستدل له بان الامتثال الاحتمالي بعد عدم إمكان التفصيلي هو المتعين ففي المقام بعد عدم التمكن من الصلاة في الثوبين لضيق الوقت فلا محالة له تقدم الصلاة في أحدهما باحتمال التطبيق وهذا واضح . والجواب عنه هو منع الكلية في جميع المقامات بل المانع في المقام يمكن أن يكون بحيث إن احتماله يوجب رفع الشرط وهو الستر بعد عدم كونه مورد النص والقول بالأولوية لا دليل له بعد اختصاص الرواية بموردها . وقد استدل له بروايات جواز الصلاة في النجس الذي قد مرت في المسألة السابقة فإن الصلاة في النجس في صورة إحراز النجاسة إذا كان هو المتعين على فتوى المصنف فما يحتمل نجاسته يجوز الصلاة فيها بالأولوية . والجواب عنه إن ملاك الاحكام لا يكون بأيدينا ليقاس عليه بل بيد الشارع فإنا لا يمكننا القول بالأولوية بعد عدم شمول الروايات للمقام فإنها وردت بالنسبة ( 1 ) إلى الثوب النجس فاذن لا مجال عن القول بالتخيير بين الصلاة في النجس وبينها عريانا . وأما القضاء فقد حكم المصنف بأنه يجب أن يكون في الثوب الأخر ولكن إن اندرج المقام تحت روايات جواز الصلاة في النجس فلا يجب لأن إطلاقاتها في مقام البيان ولا كلام عن الإعادة والقضاء فيها كما مر وعدم صلاحية موثقة عمار

هامش
( 1 ) إنكار الأولوية في المقام خلاف الذوق بعد أن المحرز هو مانعية النجاسة وجاء الكلام في الستر من هذه الجهة فحيث قيل بلزوم الصلاة مع النجس يمكن القول بملاحظة الستر في محتمله .