تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بأنه هل يجب القضاء أو الإعادة أم لا وإن كانوا قد تعرضوا لذلك في صورة الاضطرار إلى الصلاة فيه فنقول إن تمسكنا في المسألة السابقة بموثقة عمار وقلنا بأنها مطلقة وتشمل المقام أيضا فنقول بوجوب الإعادة أو القضاء وأما على فرض عدم التمسك بها فلا إعادة ولا قضاء . تكرار الصلاة إذا كان أحد الثوبين نجسا مسألة 5 - إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة وإن لم يتمكن الا من صلاة واحدة يصلى في أحدهما لا عاريا والأحوط القضاء خارج الوقت في الأخر أيضا إن أمكن وإلا عاريا . والدليل عليه أولا رواية صفوان ( وقد تتلقى بالحسنة تارة وبالصحيحة أخرى ) عن أبي الحسن عليه السّلام ( باب 64 من أبواب النجاسات ح 1 ) عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال عليه السّلام يصلى فيهما جميعا . وقد فسر الصدوق لفظة جميعا بان معناه التكرار في كل واحد في مقابل توهم من يتوهم أن المراد بها كونهما معا وفساد هذا التوهم مما لا يحتاج إلى كلام . وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو إنه في صورة عدم إمكان غسل أحد الثوبين بواسطة ضيق الوقت تجب الصلاة فيهما ليحصل اليقين بوقوع أحدهما في الطاهر والمشهور على ذلك عدا ابن الجنيد وابن السعيد ومرسلة الشيخ ( قده ) بان الصلاة تجب عريانا في هذه الصورة ضعيفة لإرسالها واعراض المشهور عنها فلا جابر لها هذا على حسب النص . وأما البحث عنه بحسب القواعد وإن كان غير مفيد في المقام بعد وجود النص ولكن لا يخلو عن فائدة فنبحث عنها تبعا للاعلام ونقول إن الصلاة في الثوب النجس تارة تكون على فرض كون الحرمة شرعية وأخرى على فرض كونها
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 113 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي