تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

وجود غرض عقلائي وأما نحن فعلى مبنى التحقيق الذي قد مر بان للإجمالى من الامتثال أولوية ( 1 ) على التفصيلي فضلا عن الجواز فنقول بان التكرار جائز مطلقا . مسألة 7 - إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين ، أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزا وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفى الثلاث والمعيار كما تقدم سابقا التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر . أقول المناط كله وقوع صلاة في ثوب طاهر في البين ويزيد التكرار بزيادة الأطراف وهذا واضح . في دوران الأمر بين تطهير البدن أو اللباس مسألة 8 - إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن ( 2 ) وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه ( 3 ) . أقول : إنه يتوقف هذا الفرع على البحث عن أنه هل يكون بابه مندرجا في باب التزاحم أو التعارض ثم على فرض دخوله تحت باب التزاحم فهل يشمله مرجحات الباب أم يختص بما إذا كان الواجبان استقلاليين وأما المقام الذي

هامش
( 1 ) الأولوية ممنوعة كما مر مرارا في صورة عدم غرض عقلائي .
( 2 ) لا يترك بل وجوب التقديم لا يخلو عن قوة .
( 3 ) في الأكثرية على الأقوى وفي الأشدية على الأحوط يجب الترجيح لاحتمال الأهمية في الأشدية وإمكان رفع الزائد في الأكثرية .
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 118 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي