تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وقد جمع الشيخ قده بان الدالة على جواز الصلاة في النجس يحمل على صورة الاضطرار باللبس مثل البرد وما دل على الصلاة عريانا على عدمه فان الاضطرار كما يصدق بعدم وجدان ثوب آخر أو ماء للغسل يصدق في صورة البرد فإن إطلاق الاضطرار يشمله وجمع آخر عنه وهو حمل ما دل على الصلاة في النجس على ما كانت الصلاة صلاة جنازة أو الدم من الدماء المعفوة وشاهد جمعه ( قده ) رواية الحلبي ( باب 45 من النجاسات ح 7 ) « وفيها قال يصلى فيه إذا اضطر إليه » فإن طائفة منها تدل على الصلاة فيه ولم تكن مقيدة بالاضطرار وما نحن فيه دل على الصلاة عريانا والرواية المذكورة على الصلاة فيه في صورة الاضطرار . والجواب عن الجمع الثاني وهو الحمل على صلاة الجنازة فهو أنه تبرعي ولا شاهد له فهو غير تام وأما الجواب عن الأول فهو إن الاضطرار لا يكون بالنسبة إلى البرد مجوز ذلك ولنا رواية علي بن جعفر ( باب 45 من النجاسات ح 5 ) دلت على أنه يصلى فيه ولو مع عدم الاضطرار إليه فإن السؤال فيه عن أنه هل يصلى في الثوب أو يصلى أو عريانا يدل على صورة الاختيار والا فمع الاضطرار إلى اللبس لا معنى للسؤال عن ذلك ومعه صرح الإمام عليه السّلام في جوابه « صلى فيه ولم يصل عريانا » فلا يمكن الجمع بنحو ما ذكر عنه ( قده ) . وثانيا إن عدم النجاسة لا يكون من شرط الستر بل هو واجب آخر فإذا دار الأمر بين فقد شرط أو وجود مانع مثل النجاسة فالقول بتقديم المانع مشكل . هذا وقد يقدم روايات المقام على ما دلت على الصلاة فيه بادعاء أن الثانية قد أعرض المشهور عنها وما أعرضوا عنه فهو معرض عنه . والجواب إن الشهرة في كلا الطرفين موجودة فإن القائلين بالصلاة فيه