تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
النوبة إلى قاعدة الطهارة أو التمسك بأنه يكون من القذارات العرفية فيكون موضوعا للحكم الشرعي على فرض أن يكون المناط في ذلك العرف فيما لم يرد فيه نص خاص . البحث الرابع في منى ما لا نفس له سائلة والمشهور أيضا نجاسته والدليل عليه رواية محمد بن مسلم وغيرها مما ذكر والإجماع وهي منصرفة وهو سندي كما تقدم والاستدلال بالأشدية أيضا غير وجيه لعدم نجاسة البول والروث فيه فلا يقاس بما يكون بوله وروثه نجسا . في طهارة الوذي والمذي والودي أما الوذي والمذي والودي فطاهر من كل حيوان الا نجس العين خلافا للعامة والدليل عليه أولا الإجماع القطعي الا أن يخدش فيه بأنه سندي فلو لا هذه الجهة يكون لنا ما هو فوق الإجماع من التعبير بأنه لا خلاف فيه . وثانيا الروايات ( في باب 12 من أبواب نواقض الوضوء فمنها ح 1 ) عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهما عليه السّلام عن المذي قال لا ينقص الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق . ومنها عن حريز ( ح 2 ) عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو وذي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك . ومنها ( ح 3 ) عن حريز ومحمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ قال لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة . وهذه الروايات في غاية الظهور للدلالة على المطلوب . ويمكن أن يستفاد من الروايات الدالة على إن المذي والودي بعد الاستبراء