تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلى فيه قبل أن يغسله قال نعم ينفضه ويصلى فلا بأس ( 1 ) والنسبة بين دليل عدم المانعية في الصلاة وهذه الرواية أما أن تكون بنحو التخصيص بان نقول المحمول ولو لم يكن مانعا في سائر الموارد ولكن في المقام مانع لخصيصة في المورد وهي إن هذا كأنه يحسب من نجاسة اللباس أو البدن أو بنحو التخصيص بان نقول يرى العرف الثوب والبدن نجسا فوجوب نفضه يكون من جهة أنه نجاسة اللباس والبدن وأدلة عدم المانعية يكون في المحمول لا في ذلك أو يكون الأمر بالنفض إرشادا إلى النظافة ولكنه بعيد فيبقى القول بأحد الاحتمالين الأولين ثم إذا شك بعد النفض في بقاء الذرات وعدمه فلا يخلو إما أن لا يكون مقدارها معلوما بحيث لا نعلم بأنها هل كان الأقل الزائل يقينا أو كان أكثر الغير الزائل فحيث يدور الأمر بين الأقل والأكثر ويكون الشك في الأكثر أعني الزيادة نحكم بعدم شيء في الثوب أو البدن حتى يترتب عليها آثارها .

هامش
( 1 ) أقول هذه الرواية صريحة في عدم وجوب الغسل وكفاية النفض وهذه أما تكون مخصصة لأدلة الغسل بان نقول إن الثوب والبدن وإن كان يصير نجسا ويحسب هذه النجاسة نجاسته ولكن لا يحتاج إلى الغسل في هذا المورد الخاص أو يكون خروجه بنحو التخصص بان نقول لا يصير نجسا من الأصل والأمر بالنفض ا يكون مولويا بمعنى إنه يجب لرفع المانعية في الصلاة لأن المحمول المتنجس يكون مانعا على هذا الفرض أو لخصيصة في المورد بان يقال عدم مانعية المحمول لا يكون في صورة وجود عين العذرة في الثوب أو البدن بحيث يحسب من نجاسته ولا يكون مثل النجاسة في المنديل المحمول مع المصلى أو يكون إرشاديا لحصول التنظيف وعدم الابتلاء بالنجاسة فيما سيجيء عند الملاقاة مع الرطوبة أو العرق في البدن والتعبد المحض خلاف الظاهر والمرتكز . فتحصل أنه على فرض عدم حصول النجاسة والمانعية للصلاة يجب حمل هذه الرواية على الإرشاد
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 384 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي