تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
المقام لا يكون من باب المخصص بل يكون شارحا لموضوع العام بالتفصيل بين الجمود والميعان الذي يفهم منه شرح أصل الملاقاة وحينئذ يسري إجماله إليه فلا بد من التمسك بقاعدة الطهارة . مسألة 4 - إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق لا يسرى إلى سائر إجزائه إلا مع جريان العرق . مسألة 5 - إذا وضع إبريق مملو ماء على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس وهكذا الكأس والكوز ونحوها . مسألة 6 - إذا خرج من انفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر اجزائها فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق . أقول إن هذه الفروع لا نتعرض لشرحها لظهور سندها مما سبق في شرح أمثالها . مسألة 7 - الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ولا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن . أقول لا خصوصية للنفض في المقام الا من جهة التخلص من الابتلاء بالنجاسة بواسطة الرطوبة وإلَّا فعلى ما حقق في محله من إن المحمول المتنجس أو النجس لا يضر بالصلاة في غير ما تتم فيه الصلاة أو فيما تتم أيضا على قول بعض فان الثوب إذا صار حاملا للنجاسة لا يصير نجسا بل الذرات الترابية نجسة ولا ربط لها بالثوب أو البدن . وما دل على النقض هو رواية علي بن جعفر ( باب 26 من أبواب النجاسات ح 12 ) قوله وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتلقى عليه