تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
يمكن نقل ذلك عنه لتحصيل الوثوق ببقية ما دخل فيه ولكن هذا أيضا مشكل ولكن ما يكون من الإشكالات القوية هو اعراض القدماء عنه لأنهم ما اعتنوا بها مع كونها عندهم وفي مرآهم ومنظرهم وما ربما يقال بان هذه ما كانت عندهم وما رأوها فلا يثبت الاعراض مندفع وإن كان من بعض الاعلام لان احتمال وجود رواية بأيدينا مع كوننا تابعين لهم وعدم كونها عندهم بعيد جدا . ومنها رواية عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال سئلته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ثم يرفع ويشرب منه السنة قال عليه السلام لا بأس به ( باب 8 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 ) . وتقريب الاستدلال بان عدم البأس بعد السؤال عنه يكون تقريرا له في موضوع خاص ففي هذا المورد الخاص يكون كذلك فإذا لم يكن في هذا المورد ينفى الحكم بنفي المورد والموضوع فيكون سقوط الحلية ولو بعدم اقتضائها أو بوجود مقتضى الحرمة . وفيه إن هنا جوابا عنها وعن جميع ما سيأتي وهو إن الدارج في طبخ الزبيب هو ذهاب الثلثين مثلا يفسد بعد بقائه ستة أو سنتين ولا يكون هذا موضوعا للحكم وهو الحرمة ولا يكون مثل العصير ولا أقل من الشك . والحاصل يكون السؤال مما هو مرتكز الأذهان ولا مانع من سريان الحكم في مقام آخر وبعبارة واضحة تارة يكون لرفع الحرمة وتارة لدفعها كما إن غريزة العرف تكون على هذا في طبخ الزبيب فأيضا تكون غريزة أخرى لهم بان ذهاب الثلثين يكون من المطهرات ويكون متمم الحلية فلا يثبت بهذا إن الذهاب كان لهذه الجهة فإن الغريزة على إن المعتبر فيه أيضا التثليث للحلية فحيث كان هنا غريزتان كذلك فيصير مجملا . ومنها ما ورد في طبخ الزبيب ( كموثقة عمار وكرواية إسماعيل الهاشمي