في البول والغائط من حلال اللحم قوله : أما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار ( 1 ) والبغل والخيل أقول إن البحث في هذا الفرع من المسألة تكون في مقامين الأول في الثلاثة التي يكون الاختلاف فيها والثاني في سائر ما يؤكل لحمه الذي يكون القول بطهارة بوله إجماعيا وضروريا من الفقه والمتمسك في المقام روايات وردت في هذا الباب وتجب ملاحظة الروايات في المقامين . منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ( باب 9 من أبواب النجاسات ح 9 ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله . وتقريب الاستدلال بذيلها وهو قوله كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وهو واضح ومنها ( في باب 9 من النجاسات ح 17 ) عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال لا بأس ببول ما أكل لحمه . ( ومنها ما في قرب الإسناد باب 9 من النجاسات ح 16 ) عن علي بن رئاب قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال إن لم تقذره فصلّ فيه ( 2 ) ومنها رواية
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 21
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢١
هامش
( 1 ) وإن كان الأولى الاجتناب خصوصا في البول لو لم نقل بالكراهة مع أنها غير بعيدة بمقتضى الجمع بين الروايات .
( 2 ) إرجاعه عليه السّلام إلى نفسه في القذارة وعدمها دليل على عدم النجاسة كما هو الظاهر