تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وصحيحة محمد بن أبي نصر ( باب 50 من أبواب النجاسات ح 6 ) عن الرضا عليه السّلام قال سئلته عن الخفّاف يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكى هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدرى أيصلى فيه ؟ قال نعم الحديث فمن هذه الرواية من جهة عدم التفصيل يفهم الإطلاق والحاصل سبق يد الكافر لا يضرّ بالحكم بالطهارة . وقد أجابوا عنه بان المسلمين في زمن النبي والأئمة عليهم السّلام ما كانوا يشترون شيئا عن الكفار ولا وجهة للروايات على إن الاشتراء كان من الأعم من المسلم والكافر . ولا يخفى إنا لا نقول أنه ما كان في سوق المسلمين كافر ، بل كان ولكن المسلمين كانوا يحترزون عنه فلا يمكن التمسك بالإطلاق وترك الاستفصال لا أقل من الشك ، هذا ما قالوا من الاستدلال والجواب . أقول قد مر عن سيدنا الأستاذ الأصفهاني ( قده ) إن الجلود على ثلاثة أقسام وهي أن يكون المشتري متفحصا أو يكون احتمال الطهارة عنده يكفى ولو باحتمال أخذ الكفار الجلود عن المسلمين أو يكون ممن لا يبالي بذلك فعلى هذا نقول إن أصالة الصحة تكون في مقابلة أصالة الفساد وهي حاكمة على أصالة الفساد مثل الشك في إن البائع كان مالكا أم لا ، وتارة يكون الشك في البلوغ فإن أصالة عدم البلوغ توجب العنوان . والمقام يكون مثل الثاني فإن المال الذي يكون في يد المسلم من الجلود لأصالة عدم التذكية ما دام في يد الكافر يكون نجسا وتعارض معها أصالة الصحة
المعالم المأثورة تقرير بحث الفقه في الطهارة للحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 133 | محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي