تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 839

مساهمون:

ص٨٣٩

إذا تقرّر هذا فاعلم أنّه يلوح من بعض المتأخّرين القول باختصاص هذا الحكم بالبنيان نظرا إلى مسمّى الدخول . والخروج لا يصدق في غيره . وقال العلَّامة في النهاية : الأقرب عدم الاختصاص بالبنيان فيقدّم اليسرى إذا بلغ موضع جلوسه في الصحراء وإذا فرغ قدّم اليمنى ( 1 ) . ووافقه والدي رحمه اللَّه فقال : إنّ الأصحّ عدم اختصاصه بالبنيان ( 2 ) . والتحقيق أنّ الترجيح هنا موقوف على اعتبار المأخذ فإن كان هو التوجيه الذي حكيناه فلا بأس بعدم الاختصاص . مسألة [ 11 ] : ويستحبّ التسمية عند الدخول والدعاء في المشهور بين الأصحاب لما رواه الكليني في الحسن عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمّار قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم اللَّه اللَّهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبّث الرجس النجس الشيطان الرجيم » ( 3 ) . وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن أبيه عن آبائه عن جعفر قال : قال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل : بسم اللَّه فإنّ الشيطان يغضّ بصره » ( 4 ) .

هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 81 .
( 2 ) روض الجنان : 25 .
( 3 ) الكافي 3 : 16 ، الحديث 1 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 353 ، الحديث 1047 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 839 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم