تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 829

مساهمون:

ص٨٢٩

عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال رجل لعليّ بن الحسين عليهما السّلام : أين يتوضّأ الغرباء ؟ فقال : يتّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن . قيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور » ( 1 ) . وما رواه عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت شجرة فيها ثمرتها » ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم رفعه قال : « خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبو الحسن موسى عليه السّلام قائم وهو غلام فقال أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النّزال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول وارفع ثوبك وضع حيث شئت » ( 3 ) . وعن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ثلاثة ملعون من فعلهنّ : المتغوّط في ظلّ النزال والمانع الماء المنتاب وسادّ الطريق المسلوك » ( 4 ) . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الصدوق رحمه اللَّه قال في من لا يحضره الفقيه : لا يجوز التغوّط في فيء النّزال وتحت الأشجار المثمرة » .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 30 ، الحديث 78 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 352 ، الحديث 1048 .
( 3 ) الكافي 3 : 16 ، الحديث 5 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 30 ، الحديث 80 .