تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 814

مساهمون:

ص٨١٤

وربّما قرب في دم الحيض لاعتضاد الرواية المذكورة بما ادّعاه من كونه مذهبا لعلمائنا . وذكر في المنتهى أنّ الحتّ يكون بالظفر ليذهب خشونة دم الحيض ، والقرص بعده ليلين للغسل ( 1 ) . وفي القاموس : أنّ الحتّ هو الفرك والقشر ( 2 ) . وقال الجوهري : الحتّ حتك الورق من الغصن والمنيّ من الثوب ونحوه . وذكر أنّ القرص بالإصبعين ثمّ قال : وفي الحديث : « أنّ امرأة سألته عن دم الحيض فقال : اقرصيه بماء » ، أي اغسليه بأطراف أصابعك ( 3 ) . وفي نهاية ابن الأثير : القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صبّ الماء عليه حتّى يذهب أثره ( 4 ) . فتأمّل . مسألة [ 7 ] : وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركي البومكي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه ؟ قال : لا بأس » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 262 .
( 2 ) القاموس المحيط 1 : 145 .
( 3 ) الصحاح 1 : 246 .
( 4 ) النهاية 4 : 40 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 423 ، الحديث 1343 .