وقد ذكر العلَّامة في المنتهى هذه الرواية وقال : إنّها موافقة للمذهب لأنّ المطلوب للشارع هو الإزالة بالماء وذلك حاصل في الصورة المذكورة ، وخصوصيّة الوعاء الذي يحوي الماء غير منظور إليها ( 1 ) . والأمر كما قال . مسألة [ 8 ] : اشتهر في كلام الأصحاب الحكم باستحباب إزالة طين المطر بعد مضيّ ثلاثة أيّام من وقت انقطاعه وأنّه لا بأس به في الثلاثة ما لم يعلم فيه نجاسة . والأصل في هذا الحكم ما رواه الشيخ أبو جعفر الكليني في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السّلام « في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلَّا أن تعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله » ( 2 ) . قال في المعتبر بعد ذكر الرواية : وفقه هذه أنّ الغيث لا ينجس بملاقاة النجاسة ما لم تغلب على أحد أوصافه ، فإذا مضى ثلاثة أيّام استحبّ إزالته لما يمازجه من الأشياء المستقذرة طبعا ، وإن لم يمازجه شيء فهو على الإباحة ، فإن تيقّن ملاقاة نجاسة بعد المطر أي بعد انقطاع المطر وجب إزالته ( 3 ) . وجعل الحجّة في المنتهى على استحباب الإزالة - بعد الثلاثة - غلبة الظنّ
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 815
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٨١٥
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 319 .
( 2 ) الكافي 3 : 13 ، الحديث 4 . وتهذيب الأحكام 1 : 267 ، الحديث 783 .
( 3 ) المعتبر 1 : 451 .