تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 816

مساهمون:

ص٨١٦

بعدم سلامته من النجاسة . وقال : إنّ الرواية مؤيّدة لذلك ( 1 ) . وفيه إشارة إلى قصورها عن إثبات الحكم بمجرّدها لكونها مرسلة . ولا يخفى أنّ الحكم فيها قبل الثلاثة موافق للقواعد فلا يحتاج إلى الرواية . مسألة [ 9 ] : قال العلَّامة في التحرير : لو وقع عليه في الطريق ماء ولا يعلم نجاسته لم يجب عليه السؤال إجماعا ، وبنى على الطهارة ( 2 ) . واحتجّ في النهاية والمنتهى للحكم بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد ابن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عليه السّلام عن أبيه عن عليّ عليه السّلام قال : « ما أبالي بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم » ( 3 ) . و « بأنّ الأصل الطهارة . وهو ظاهر » . قال في المنتهى : ولو سئل لم يجب على المسؤول ردّ الجواب ( 4 ) . واحتجّ له بإطلاق عدم المبالاة مع عدم العلم في الخبر . والأولى التمسّك هنا أيضا بالأصل . ثمّ عزى إلى بعض العامّة إيجاب الجواب محتجّا بأنّه سئل عن شرط الصلاة فيلزم مع العلم أن يجيب ، كما لو سئل عن القبلة . وأجاب عنه بأنّ الفرق حاصل لأنّ الشرط مع عدم الجواب في صورة

هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 240 .
( 2 ) تحرير الأحكام :
( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 252 - 253 ، وتهذيب الأحكام 1 : 253 ، الحديث 735 .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 246 .