تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 793

مساهمون:

ص٧٩٣

الصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في جلد شاة ميّتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : نعم . وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلَّى فيه » ( 2 ) . وأنت إذا تأمّلت هذه الأخبار كلَّها وجدت ما عدا الأوّلين منها والأخير ليس من محلّ النزاع في شيء . والعجب من الشهيد أنّه ادّعى في الذكرى تواتر الأخبار بعدم الطهارة ولم يذكر منها سوى خبر عامّي . وحديثي محمّد بن مسلم وابن أبي عمير مقتصرا من حديث ابن مسلم على بعضه ، فقال : وقول الباقر عليه السّلام « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » ( 3 ) . وهذا التصرّف في متن الحديث غريب جدّا بل يكاد أن يقطع بعدم جوازه من حيث إنّ كلامه مسوق لإثبات عدم الطهارة وبيان تواتر الأخبار بذلك ، فمن وقف على عبارته غير مطَّلع على أصل الحديث لا يرتاب في أنّ النفي الواقع فيه عائد إلى الطهارة والحال أنّه عايد إلى لبسه في الصلاة . وبالجملة فمفاد هذا الحديث واللذين بعده إنّما هو المنع من لبسه في الصلاة . والإنكار الواقع في خبر عبد الرحمن إنّما هو على تنزيل الدباغ منزلة الذكاة بحيث يسوغ معها استعمال الجلد في الصلاة ، والمخالف موافق على ذلك . فأمّا الخبران الأوّلان فظاهرهما نفي تأثير الدباغ من حيث النهي عن الانتفاع من الميتة بشيء .

هامش
( 1 ) في « ب » : عن الحسين عن زرارة .
( 2 ) الاستبصار 4 : 90 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : 16 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 793 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم