تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 781

مساهمون:

ص٧٨١

إحداث الثالث على ما يقتضيه أصول الأصحاب وقد بيّنا هذا في بحث الإجماع من مقدّمة الكتاب . ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه ( 1 ) إلَّا حفص بن البختري قال : « قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة » ( 2 ) . وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يدفن ولا يباع » ( 3 ) . احتجّ الشيخ في الاستبصار بما رواه في الصحيح عن ابن أبي عمير عمّن رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في عجين عجن وخبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة ؟ قال : لا بأس . أكلت النار ما فيه » ( 4 ) . وما رواه عن أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه بن الزبير عن جدّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدوابّ فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله » ( 5 ) . وذكر أنّ الخبرين الأوّلين محمولان على ضرب من الاستحباب أو على تغيّر أحد أوصاف الماء بالنجاسة .

هامش
( 1 ) في « ب » : وما أظنّه .
( 2 ) الاستبصار 1 : 29 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 29 ، الحديث 77 ، وتهذيب الأحكام 1 : 414 ، الحديث 1306 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 414 ، الحديث 1304 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 413 ، الحديث 1303 .