تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧

ثمّ قال : ولا أختار الاستطابة بالآجر والخزف إلَّا إذا لبسه طين أو تراب يابس ( 1 ) . ويحكى عن المرتضى أنّه قال في المصباح : يجوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها من المدر والخرق ( 2 ) . وجملة ما وصل إلينا من الأخبار في هذا المعنى خمسة أحاديث . الأوّل : ما رواه زرارة في الصحيح قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان الحسين بن علي يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل » ( 3 ) . والثاني : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن زرارة ، قال : « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغايط بالمدر والخرق » ( 4 ) . والثالث : ما رواه الكليني في الحسن عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار . . » الحديث ( 5 ) . وقد تقدّم . والرابع : ما رواه الشيخ في الصحيح عن السندي بن محمّد عن يونس ابن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الوضوء الذي افترضه اللَّه على

هامش
( 1 ) غير موجود .
( 2 ) في « ب » : المدر والخزف . راجع المعتبر 1 : 131 .
( 3 ) في « ب » : « بالخزف » بدل « الكرسف » . تهذيب الأحكام 1 : 354 ، الحديث 1055 ، وفيه : « ولا يغسل » .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 354 ، الحديث 1054 .
( 5 ) الكافي 3 : 18 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 747 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم