تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 750

مساهمون:

ص٧٥٠

ضربته ثلاثة أسواط . والمراد ثلاث ضربات ولو بسوط واحد . ثمّ قال : ولعلّ الفرق يدرك بإدخال الباء ( 1 ) . وأمّا الثاني : فبأنّه إن أريد الإزالة المعتبرة شرعا فمسلَّم ولكنّ المطالبة متوجّهة بإثبات حصولها حينئذ . وإن أريد مطلقا فهو في حيّز المنع . وأمّا الثالث : فبأنّه قياس لحال الاتّصال على الانفصال ، واستبعاد التفرقة غير مسموع . ويحكى عن العلَّامة قطب الدين الرازي تلميذ الفاضل أنّه قال : أيّ عاقل يحكم على الحجر الواحد بثلاثة ؟ ( 2 ) وأمّا الرابع : فبالفرق باستجمار الثلاثة واستجمار الواحد من حيث إنّ العدد صادق في الثلاثة دون الواحد . وأمّا الاستناد إلى حديث المسحات فوقع في كلام الشهيد في الذكرى وتبعه الشيخ علي في شرح القواعد وليس بشيء ( 3 ) . أمّا أوّلا : فلأنّه ليس من أحاديث الأصحاب ولا له ذكر في كتبهم . وأمّا ثانيا : فلأنّه مطلق وأخبار الأحجار مقيّدة . فالمتّجه حمل الإطلاق على التقييد لا العكس . ومن الجواب عن احتجاج الأوّلين يعلم ( 4 ) حجّة الآخرين . وقد اعترضوا بأنّ ظاهر أخبار الأحجار لو كان مرادا لم يجزئ غيرها

هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 131 .
( 2 ) راجع روض الجنان : 25 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : 21 ، وجامع المقاصد 1 : 96 .
( 4 ) في « ب » : تعلم حجّة الآخرين .