مسألة [ 20 ] : وحكى العلَّامة في المختلف عن ابن حمزة إيجاب رشّ الثوب من ملاقاة الكافر باليبوسة أيضا حيث جمع في نقل خلافه والبحث معه بين الكلب وأخويه ، لكنّه لم يحتجّ له إلَّا على حكم البعض . ثمّ إنّه استقرب الاستحباب وظاهره كون ذلك في الجميع ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان يابسا وجب أن يرشّ الموضع بعينه فإن لم يتعيّن رشّ الثوب كله ( 2 ) . وقال المفيد في المقنعة : وإذا مسّ ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكانا يابسين فليرشّ موضع مسّهما منه بالماء . وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة ( 3 ) . وصرّح سلَّار في رسالته بوجوب الرشّ من مماسّة الكلب والخنزير والفأرة والوزغة وجسد الكافر باليبوسة ( 4 ) . وحكى المحقّق في المعتبر أنّ الشيخ قال في المبسوط : كلّ نجاسة أصابت الثوب وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنّما يستحبّ نضح الثوب ( 5 ) . ولا نعلم لاعتبار شيء من ذلك في غير الكلب والخنزير بالوجوب أو
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 716
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٧١٦
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 493 .
( 2 ) النهاية ونكتها 1 : 267 .
( 3 ) المقنعة : 70 .
( 4 ) المراسم : 56 .
( 5 ) المعتبر 1 : 440 .