وقد روى الشيخان في الصحيح عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصبيّ يبول على الثوب ؟ قال : يصبّ عليه الماء قليلا ثمّ يعصره ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بول الصبيّ يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله . قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : إغسل الثوب كلَّه ( 2 ) . وظاهر هذين الخبرين مناف لمدلول الرواية الأولى . وقد حمل الشيخ في الاستبصار الخبر الثاني على إرادة الصبّ من الأمر بالغسل أو على أنّ المراد بالصبيّ « من أكل الطعام » ( 3 ) . وتبعه العلَّامة في المنتهى على الوجه الثاني من الحمل ملاحظة للجمع بعد أن نبّه على ضعف السند ( 4 ) . ولقد أحسن في ترك التعرّض للوجه الأوّل ممّا ذكره الشيخ فإنّ فيه تكلَّفا ظاهرا . وأمّا الثاني فمتّجه مع تحقّق التعارض . وربّما يتوقّف فيه من حيث اعتضاد هذا الخبر بالأوّل فإنّ الأمر بالعصر فيه يشعر بإرادة الغسل ، وبالأخبار الدالَّة على اعتبار الغسل مرّتين في البول بقول مطلق فإنّها شاملة بحسب ظاهرها لجميع أقسامه .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 706
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٧٠٦
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 55 ، الحديث 1 ، وتهذيب الأحكام 1 : 249 ، الحديث 714 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 251 ، الحديث 723 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 174 ، الحديث 603 .
( 4 ) منتهى المطلب 3 : 271 .