تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 703

مساهمون:

ص٧٠٣

وفي التذكرة : الوجه المرّة مع حصول الإنقاء ( 1 ) . وفي النهاية : الأقرب اعتبار زوال عين النجاسة وأثرها ( 2 ) . واقتصر في الإرشاد على زوال العين ( 3 ) . والمحقّق أطلق في الشرايع ومختصرها كما في المنتهى ( 4 ) . ونصّ في المعتبر على اعتبار زوال العين قبلها ، حيث قال - بعد ردّ حجّة الشيخ على إيجاب التعدّد هنا بما حكيناه آنفا - : والذي يقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ ، وفيما عداه على ذلك النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرّة واحدة لحصول الغرض من الإزالة ، ولضعف ما ينفرد به عمّار وأشباهه ( 5 ) . وعبارة العلَّامة في المختلف وقعت على هذا النهج أيضا فقال : والأقرب عندي أنّ الواجب بعد إزالة العين غسله مرّة واحدة ( 6 ) ، وكذا عبارة الشهيد في البيان ( 7 ) . ولا يخفى عليك أنّ الدليل الذي تعلَّق به المحقّق فيما قوي عنده لا يدلّ على أكثر من اعتبار الغسل المزيل . ودليل العلَّامة في المختلف قريب منه

هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 85 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 277 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 239 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 53 .
( 5 ) المعتبر 1 : 462 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 499 .
( 7 ) البيان : 102 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 703 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم