الذكرى والدروس والشيخ علي من المتأخّرين ( 1 ) . وذهب الشهيد في اللمعة والرسالة إلى الاكتفاء بالمرّتين ( 2 ) . وقال المحقّق : يكفي المرّة . وتبعه جماعة منهم العلَّامة والشهيد في البيان ووالدي رحمه اللَّه ( 3 ) . احتجّ الشيخ في الخلاف بطريقة الاحتياط فإنّه مع الغسل ثلاثا يحصل العلم بالطهارة وبرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرّة يغسل ؟ قال : ثلاث مرّات ( 4 ) . الحديث . ووقع للفاضلين في المعتبر والمنتهى اختلاف في حكاية هذه الحجّة عن الخلاف : فذكر المحقّق في جملتها إجماع الفرقة وأنّ الشيخ استدلّ به ( 5 ) . ثمّ قال في جوابه عنها : واحتجاج الشيخ بالإجماع بعيد مع روايته المرّة . ثم قال : إنّا نطالبه بتحقيق الإجماع ولا يكفي روايتهم ما رواه عمّار لأنّ كلَّهم لم يروه ، ولا من يعلم أنّ الإمام في جملتهم . ولا إشارة في قوله : ( مع روايته المرّة ) إلى ما ذكره هو وغيره من أنّ الشيخ في المبسوط قال - بعد حكمه بوجوب الغسل ثلاثا - وقد روي غسلة واحدة .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 699
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٦٩٩
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 15 ، والدروس الشرعيّة 1 : 125 .
( 2 ) الروضة البهيّة 1 : 309 .
( 3 ) البيان : 102 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 284 ، الحديث 832 .
( 5 ) المعتبر 1 : 461 - 462 .