تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦

وأمّا الآخرون فحيث استضعفوا الروايتين عن الصلاحيّة لإثبات الحكم فنظرهم في القول بالاستحباب إلى أنّ أدلَّة السنن يتسامح فيها وأنّ فيه خروجا من خلاف الموجبين . مسألة [ 14 ] : وأوجب الشيخ في النهاية غسل الإناء سبعا من موت الفأرة فيه ( 1 ) . ووافقه على ذلك جماعة من الأصحاب . واكتفى المحقّق في غير المعتبر بالثلاث وكذا العلَّامة في جملة من كتبه ( 2 ) وبعض المتأخّرين . والشيخ موافقهم في الخلاف بالاعتبار الذي أشرنا إليه في حكم الخمر ( 3 ) . وذهب في المعتبر إلى الاكتفاء بالمرّة كالخمر ( 4 ) ، وهو اختيار العلَّامة في أكثر كتبه ووالدي ( 5 ) . وأوجب الشهيد في اللمعة المرّتين على الوجه الذي مرّ في الخمر . وذكر أكثر النافين لوجوب السبع هنا أيضا أنّها تستحبّ . حجّة الأوّل : رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إغسل

هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 1 : 204 .
( 2 ) شرايع الإسلام 1 : 56 ، وقواعد الأحكام 1 : 198 .
( 3 ) الخلاف 1 : 182 .
( 4 ) المعتبر 1 : 461 ، وروض الجنان : 172 .
( 5 ) الروضة البهيّة 1 : 309 .