تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣

والقرينة على هذا أنّه لم يذكره قولا مع حكايته للخلاف ، وأنّ العلَّامة قال في المنتهى : لو قيل بوجوب غسل الإناء منه سبع مرّات كان قويّا لما رواه عليّ ابن جعفر وذكر الحديث . ثمّ قال : وحمله على الاستحباب ضعيف إذ لا دليل عليه ، مع ثبوت أنّ الأمر للوجوب ( 1 ) . مسألة [ 13 ] : ويغسل الإناء من الخمر أيضا سبع مرّات عند جمع من الأصحاب منهم : المفيد والشيخ في أحد قوليه وسلَّار والشهيد في أكثر كتبه ، وجماعة من المتأخّرين ( 2 ) . وذهب المحقّق في غير المعتبر والفاضل في بعض كتبه إلى الاكتفاء فيه بالثلاث ( 3 ) . وهو مذهب الشيخ في الخلاف . لكن لا على سبيل الخصوصيّة كقول الفاضلين ، بل لأنّ رأيه في هذا الكتاب وجوب غسل الإناء ثلاثا ممّا عدا الولوغ من ساير النجاسات ( 4 ) . والمحقّق في المعتبر ، والعلَّامة في أكثر كتبه قول بالاكتفاء فيه بالمرّة ( 5 ) كغيره من النجاسات سوى الولوغ . وهو اختيار والدي رحمه اللَّه إلَّا أنّه أطلق القول

هامش
( 1 ) منتهى المطلب 3 : 341 .
( 2 ) المقنعة : 73 ، والمبسوط 1 : 15 ، والمراسم : 36 ، وذكرى الشيعة : 15 .
( 3 ) شرايع الإسلام 1 : 56 ، وقواعد الأحكام 1 : 197 .
( 4 ) الخلاف 1 : 182 ، المسألة 138 .
( 5 ) المعتبر 1 : 461 ، وقواعد الأحكام 1 : 197 - 198 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 693 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم