تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١

لا وجه له . نعم ينبغي بناء الحكم على تناول الدليل لمثله نظرا إلى المتبادر من الآنية المسؤول عن ولوغ الكلب فيها ما يكون غسلها بالتراب ممكنا بغير مشقّة أو فساد . وقد أشرنا إلى هذا الاحتمال في حكم ما يخاف فساده . مع أنّ احتمال إرادة العموم ليس بذلك البعيد من حيث ترك الاستفصال وإطلاق الحكم ، مع أنّ هذا القائل جزم بوجوب المزج والإتّصال فيما يخاف فساده إذا أمكن ذلك فيه ولم يحصل به إفساد ، وتعارف ذاك هناك ليس بمعلوم . مسألة [ 12 ] : واختلف الأصحاب في ولوغ الخنزير . فقال الشيخ : إنّ حكمه حكم الكلب ( 1 ) . ونفى ذلك المحقّق وجعله كغيره من النجاسات ( 2 ) . وسيأتي أنّه يرى الاكتفاء فيها بالمرّة . وذهب العلَّامة وجمهور المتأخّرين إلى وجوب غسل الإناء منه سبعا بالماء ( 3 ) . وهو أولى . لما رواه علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته

هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 15 .
( 2 ) المعتبر 1 : 460 .
( 3 ) منتهى المطلب 3 : 341 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 691 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم