تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢

عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات ( 1 ) . احتجّ الشيخ بوجهين : أحدهما : أنّ الخنزير يسمّى كلبا في اللغة ( 2 ) ، فتتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب . والثاني : أنّ الإناء يغسل ثلاث مرّات من سائر النجاسات والخنزير من جملتها ( 3 ) . والجواب عن الأوّل : المنع من صدق اسم الكلب عليه حقيقة . وعن الثاني - بعد التنزّل إلى تسليمه - : أنّ الخبر الخاصّ أولى بالاتّباع من العموم . مع أنّ ملاحظة هذا الوجه يقتضي الاكتفاء بالماء وحده ، والإلحاق بالكلب يوجب اعتبار التراب فيه ، فلا ينتظم أحد وجهي الدليل مع المدّعى . وحجّة المحقّق مركَّبة من ردّ دليل الشيخ وما سيأتي من الحجّة على إجزاء المرّة في غير ما دلّ - على اعتبار العدد فيه - دليل معتمد . مضافا إلى ما ظنّه مانعا من التعلَّق برواية عليّ بن جعفر في إيجاب السبع هنا حيث أشار إليها وقال : إنّها محمولة على الاستحباب ( 4 ) . وكأنّ المانع عدم ظهور القائل بمضمونها ممّن تقدّمه من الأصحاب وهو يراعي ذلك ونحوه في العمل بالأخبار .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 291 ، الحديث 760 .
( 2 ) راجع لسان العرب : 134 ، وعن الجوهري في الصحاح : الكلب كلّ سبع عقور وغلب على هذا النابح .
( 3 ) الخلاف 1 : 187 ، المسألة 143 .
( 4 ) المعتبر 1 : 459 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 692 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم