تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

في الإناء » ( 1 ) . وكأنّ الشيخ أخذ هذه الرواية من كتاب ابن مسكان إذ لم أرها في كتب الحديث المشهورة ، ولا ذكرها المحقّق ولا العلَّامة في المنتهى مع محافظته فيه على استقصاء الأخبار في أكثر المسائل كما مرّت الإشارة إليه . نعم روى الكليني في الكافي عن ابن أبي يعفور قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت تعرف الوضوء » ( 2 ) . إذا تقرّر هذا فاعلم أنّ العلَّامة سوّى في هذا الحكم بين فضل الوضوء والغسل . ولم يتعرّض الشيخ ولا المحقّق لفضل الغسل على ما وجدت . وقال الصدوق في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : « ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها » ( 3 ) . وجملة ما وقفت عليه في هذا الباب من الأخبار ثلاثة أحاديث : أحدها : رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ فقال : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من إناء واحد » ( 4 ) . والثاني : رواه في الكافي بالطريق الذي أشرنا إلى جودته في المسألة

هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 129 .
( 2 ) الكافي 3 : 11 ، الحديث 4 .
( 3 ) المقنع : 40 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 17 .
( 4 ) الكافي 3 : 22 ، الحديث 5 ، وتهذيب الأحكام 1 : 137 ، الحديث 382 .