فرع : ألحق الشهيد في البيان بالحايض - بناء على ما اختاره من التقييد بالتهمة - كلّ متّهم ( 1 ) . واستحسنه والدي قدّس سرّه في الروضة وبعض مشايخنا المعاصرين ( 2 ) . وتنظَّر فيه الشيخ علي في بعض فوائده . وللنظر مجال ، وإن كان للإلحاق في الجملة وجه . مسألة [ 4 ] : قال المحقّق في المعتبر : « لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينيّة . وكذا الرجل ، لما ثبت من بقائه على التطهير » ( 3 ) . وهو حسن . وليس يعرف فيه بين الأصحاب خلاف . بل ادّعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة ( 4 ) . وإنّما خالف فيه بعض العامّة فقال بكراهة فضل المرأة إذا خلت به استنادا إلى حجّة ضعيفة لا تغني عندنا من جوع . ذكر ذلك الفاضلان ( 5 ) . قال الشيخ في الخلاف بعد أن احتجّ للحكم بالإجماع كما حكيناه : وروى ابن مسكان عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قلت له : أيتوضّأ الرجل بفضل المرأة ؟ قال : نعم إذا كانت تعرف الوضوء وتغسل يدها قبل أن تدخلها
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 373
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٣٧٣
هامش
( 1 ) البيان : 101 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 295 .
( 3 ) المعتبر 1 : 100 .
( 4 ) الخلاف 1 : 128 ، المسألة 72 .
( 5 ) المعتبر 1 : 100 ، ومنتهى المطلب 1 : 164 .