البحث الرابع في المستعمل مسألة [ 1 ] : اختلف أصحابنا رحمهم اللَّه في نجاسة غير المتغيّر من الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة عدا الاستنجاء بعد اتّفاقهم على نجاسته مع التغيّر بها كغيره ممّا قد سلف بيانه . فذهب الفاضلان ( 1 ) وجماعة من المتأخّرين منهم الشهيدان ( 2 ) في بعض كتبهما إلى نجاسته وانتصر لهذا القول بعض مشايخنا المعاصرين . وذهب المرتضى وابن إدريس - فيما حكي عنهما - إلى طهارته إذا ورد على المحلّ النجس ( 3 ) ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه حكى القول بعدم نجاسته عن بعض الناس ، وقوّاه ( 4 ) . وظاهر الشهيد في الذكرى ووالدي في
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 : 141 . والمعتبر 1 : 90 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 9 . وروض الجنان : 159 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : 9 .
( 4 ) روض الجنان : 159 .