تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

قال : ولا يلزمنا مثل ذلك إذا ورد عليه كرّ من ماء لأنّ ذلك معلوم أنّه يطهر به ، لأنّه إذا بلغ كرّا فلو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس إلَّا أن يتغيّر أحد أوصاف الماء ، والماء النجس ليس بأكثر من عين النجاسة . فأمّا نبعه من الأرض فإنّ ذلك يعتبر في الآبار ولها حكم يخصّها . هذا كلامه ( 1 ) . ولا يخفى أنّه بعد إرادة البئر من النابع يتجّه كلام المحقّق حيث إنّه يقول بانفعاله بالملاقاة ( 2 ) ، ويشكل كلام العلَّامة لأنّه لا يقول به ( 3 ) . والتشبّت بجهة اشتراط الكرّيّة إنّما يتوجّه مع ظهور كون المفروض ناقصا عنها وليس بظاهر . وما ذكر من القرينة عليه ضعيف الدلالة . وقد كان الأولى مع البناء على هذا تفصيل المسألة وترك الإجمال الواقع فيها . على أنّ له في النهاية كلاما يؤذن بعدم البناء في هذا الحكم على الجهة المذكورة حيث قال : « لو نبع من تحته - يعني القليل النجس - فإن كان على التدريج لم يطهر ، وإلَّا طهر ( 4 ) . وأطلق الحكم بعدم الطهارة بذلك في القواعد والتحرير ( 5 ) . وبالجملة : ففرضه في هذا المقام بعيد عن التحرير . وفي الذكرى : لو نبع الكثير من تحته كالفوّارة فامتزج طهّره لصيرورتهما

هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 194 .
( 2 ) المعتبر 1 : 54 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 25 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 257 .
( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 186 . وتحرير الأحكام 1 : 4 .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 308 | حسن بن زين الدين العاملي / السيد منذر الحكيم