[ المسألة ] العاشرة : يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح إذا كان لها مقدّر وكانت عينها باقية وقلنا بالانفعال بالملاقاة . ووجهه ظاهر فإنّ الملاقاة الموجبة للنزح المقدّر تبقى ما بقيت العين ، فلا يظهر للنزح فائدة . ولا يعتبر ذلك في غير المقدّر لفقد العلَّة . فرع : قال الشهيد رحمه اللَّه في الذكرى : « لو سقط ( 1 ) الشعر في الماء نزح حتّى يظنّ خروجه إن كان شعر نجس العين . فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح ما دام الشعر لقيام النجاسة والنزح بعد خروجها أو استحالتها . وكذا لو تفتّت اللحم . ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه لطهارته في أصله . ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا » ( 2 ) . وما ذكره جيّد . والظاهر رجحان اللحاق في شعر طاهر العين ، فيتوقّف التطهير على خروجه . وبه قطع في الدروس ( 3 ) .
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 284
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص٢٨٤
هامش
( 1 ) في « أ » : ولو تمعّط الشعر .
( 2 ) ذكرى الشيعة : 11 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 121 .