تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

من المبالغة في التطهير ( 1 ) . [ المسألة ] الثالثة : إذا تغيّر ماء البئر بالنجاسة نجس إجماعا . وفي القدر الذي يطهر به من النزح خلاف : فالقائلون بعدم انفعاله بالملاقاة اكتفوا فيه بما يزول معه التغيّر . وأمّا الذاهبون إلى الانفعال فلهم في المسألة أقوال : الأوّل : نزح الجميع فإن تعذّر فالتراوح . ذهب إليه الصدوقان ويحكى عن المرتضى قدّس سرّه ووافقهم سلَّار ( 2 ) . الثاني : النزح حتّى يزول التغيّر وهو قول المفيد وجماعة منهم الشهيد في البيان ( 3 ) . الثالث : نزح الجميع فإن تعذّر فإلى أن يزول التغيّر . ذهب إليه الشيخ رحمه اللَّه ( 4 ) . الرابع : نزح الأكثر ممّا يحصل به زوال التغيّر واستيفاء المقدّر . وهو قول ابن زهرة ، واختاره الشهيد في الذكرى ( 5 ) . الخامس : نزح أكثر الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر إن كان للنجاسة المغيّرة مقدّر ، وإلَّا فالجميع ، فإن تعذّر فالتراوح . ذهب إليه ابن إدريس ووافقه

هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 10 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 19 . ومختلف الشيعة 1 : . والانتصار : 11 . والمراسم : 35 .
( 3 ) المقنعة : 66 . والبيان : 99 .
( 4 ) النهاية ونكتها 1 : 209 .
( 5 ) غنية النزوع : 490 من الجوامع الفقهيّة ، الطبعة الحجريّة . وذكرى الشيعة : 9 .