تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

القدر من الاعتبار كاف مع الحديثين الصحيحين ( 1 ) في إثبات الاستحباب . مسألة [ 32 ] : وأوجب الشيخ نزح الثلاث لموت العقرب ( 2 ) . وتبعه جماعة منهم أبو الصلاح وابن زهرة ( 3 ) . ونفى الصدوقان في الرسالة والمقنع وجوب شيء ( 4 ) . وقد تقدّم نقل ما تضمّن ( 5 ) ذلك من عبارة الرسالة في حكم الحيّة . وقال الفاضلان بالاستحباب كما في الوزغة ( 6 ) . حجّة الشيخ على ما في المختلف رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّا ، هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضّأ ؟ قال : يسكب ثلاث مرّات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة . ثمّ تشرب ( 7 ) منه وتتوضّأ . غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما وقع فيه » ( 8 ) . وقال في المختلف : « وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر ، وتخريجه أنّ العقرب

هامش
( 1 ) في « ب » : كاف مع الحديث الصحيح .
( 2 ) النهاية ونكتها 1 : 208 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 130 ، وغنية النزوع : 490 ، من مجموعة « الجوامع الفقهيّة » ، الطبعة الحجريّة .
( 4 ) المقنع : 34 .
( 5 ) في « ب » : نقل ما يتضمّن ذلك .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 213 ، والمعتبر 1 : 75 .
( 7 ) في « ب » : ثمّ يشرب منه .
( 8 ) تهذيب الأحكام 1 : 238 .