المصحّحة ما يجمعها ويعرف مواقع كل باب بحيث يتمكَّن من الرجوع إليها .
وأن يعلم أحوال الرواة في الجرح والتعديل ولو بالمراجعة .
وأن يعرف مواقع الاجماع ليتحرز عند مخالفته .
وأن يكون عالما بالمطالب الأصولية من أحكام الأوامر والنواهي والعموم والخصوص إلى غير ذلك من مقاصده التي يتوقّف الاستنباط عليها . وهو أهمّ العلوم للمجتهد . . ولا بدّ أن يكون ذلك كلَّه بطريق الاستدلال على كلّ أصل منها .
وأن يعرف شرايط البرهان لامتناع الاستدلال بدونه إلَّا من فاز بقوّة قدسيّة تغنيه عن ذلك .
وأن يكون له ملكة مستقيمة وقوّة إدراك يقتدر بها على اقتناص الفروع من الأصول وردّ الجزئيات إلى قواعدها والترجيح في موضع التعارض .
وأمّا معرفة فروع الفقه فلا يتوقّف عليها أصل الاجتهاد ولكنها قد صارت في هذا الزمان طريقا يحصل به الدربة فيه ويعين على التوصّل إليه .
( 3 ) : اتّفق الجمهور من المسلمين على أنّ المصيب من المجتهدين المختلفين في العقليات التي وقع التكليف بها واحد وأنّ الآخر مخطئ آثم لأنّ اللَّه تعالى كلَّف فيها بالعلم ونصب عليه دليلا فالمخطئ له مقصّر فيبقى في العهدة .
وأمّا الأحكام الشرعية فإن كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها أيضا واحد والمخطئ غير معذور . وإن كانت مما يفتقر إلى النظر والاجتهاد فالواجب على المجتهد استفراغ الواسع فيها ولا إثم عليه قطعا بغير خلاف يعبأ به .
نعم اختلف الناس في التصويب فقيل : كلّ مجتهد مصيب . . وقيل إنّ المصيب فيها واحد . . وهو الأقرب إلى الصواب .
( 4 ) : لا ريب في تسمية أخذ المقلَّد العامي بقول المفتي تقليدا في العرف ،
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 109
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص١٠٩