الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء والخفاء .
( 10 ) : إذا أرسل العدل الحديث بأن رواه عن المعصوم ولم يلقه - سواء ترك ذكر الواسطة رأسا أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره - كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا . . ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة . والأقوى عندي عدم القبول مطلقا .
تتمّة : ينقسم خبر الواحد
باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتّصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام :
1 - الصحيح .
2 - الحسن .
3 - الموثّق .
4 - الضعيف .
المطلب السابع : في النسخ ،
وفيه أصلان .
( 1 ) : لا ريب في جواز النسخ ووقوعه ، وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ سواء فعل أم لم يفعل ، وهو الحقّ .
( 2 ) : يجوز نسخ كلّ من الكتاب والسنّة المتواترة والآحاد بمثله ولا ريب فيه ، ونسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وهي به .
ولا ينسخ الكتاب والسنّة المتواترة بالآحاد لأنّ خبر الواحد مظنون وهما معلومان ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون .
أمّا الاجماع ففي جواز نسخه والنسخ به خلاف .
قال المحقق : والذي يجيء على مذهبنا أنّه يصحّ دخول النسخ فيه بناء
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 106
مساهمون: حسن بن زين الدين العاملي
ص١٠٦