تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء والخفاء . ( 10 ) : إذا أرسل العدل الحديث بأن رواه عن المعصوم ولم يلقه - سواء ترك ذكر الواسطة رأسا أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره - كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا . . ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة . والأقوى عندي عدم القبول مطلقا . تتمّة : ينقسم خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتّصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام : 1 - الصحيح . 2 - الحسن . 3 - الموثّق . 4 - الضعيف . المطلب السابع : في النسخ ، وفيه أصلان . ( 1 ) : لا ريب في جواز النسخ ووقوعه ، وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ سواء فعل أم لم يفعل ، وهو الحقّ . ( 2 ) : يجوز نسخ كلّ من الكتاب والسنّة المتواترة والآحاد بمثله ولا ريب فيه ، ونسخ الكتاب بالسنّة المتواترة ، وهي به . ولا ينسخ الكتاب والسنّة المتواترة بالآحاد لأنّ خبر الواحد مظنون وهما معلومان ولا يجوز ترك المعلوم بالمظنون . أمّا الاجماع ففي جواز نسخه والنسخ به خلاف . قال المحقق : والذي يجيء على مذهبنا أنّه يصحّ دخول النسخ فيه بناء