تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
في هذه الدعوى مدع يلزم بالبينة والمالك منكر يلزم باليمين ان لم تتم البينة ، فالباب ليس من باب التحالف . 4 - لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادعى الزارع ان المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة ، والمالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضا ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض بشرط عدم زيادتها على المسماة أو الحصة ، فإن كان بعد البلوغ فلا اشكال ، وان كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة ان أراد الزارع وعدمه . وجواز أمره بالإزالة ، وجهان : الأقوى الأول لرعاية نفي ضرر العامل الزارع بإذن المالك وضرر المالك في الصبر بالاشتغال لا اثر له لمكان اقدامه . 5 - لو ادعى المالك الغصب وكون الأرض في يده بلا اذن ، والزارع ادعى المزارعة ، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة . 6 - إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع ، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه ، فالقول قوله ، لأنه مؤتمن في عمله . وكذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر . 7 - لو ادعى أحدهما على الأخر شرطا متعلقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر . 8 - لو ادعى أحدهما على الأخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته وبعده له الفسخ . 9 - يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا . 10 - لا يجب في المزارعة على أرض المكان زرعها من أول الأمر وفي السنة