في هذه الدعوى مدع يلزم بالبينة والمالك منكر يلزم باليمين ان لم تتم البينة ، فالباب ليس من باب التحالف .
4 - لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادعى الزارع ان المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة ، والمالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضا ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض بشرط عدم زيادتها على المسماة أو الحصة ، فإن كان بعد البلوغ فلا اشكال ، وان كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة ان أراد الزارع وعدمه .
وجواز أمره بالإزالة ، وجهان : الأقوى الأول لرعاية نفي ضرر العامل الزارع بإذن المالك وضرر المالك في الصبر بالاشتغال لا اثر له لمكان اقدامه .
5 - لو ادعى المالك الغصب وكون الأرض في يده بلا اذن ، والزارع ادعى المزارعة ، فالقول قول المالك مع يمينه على نفي المزارعة .
6 - إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع ، وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه ، فالقول قوله ، لأنه مؤتمن في عمله .
وكذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر .
7 - لو ادعى أحدهما على الأخر شرطا متعلقا بالزرع وأنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر .
8 - لو ادعى أحدهما على الأخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته وبعده له الفسخ .
9 - يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا .
10 - لا يجب في المزارعة على أرض المكان زرعها من أول الأمر وفي السنة
منهاج المؤمنين — صفحة 99
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٩٩