تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
في الخارج ويكفي التعدد الاعتباري ، كما ويكفى فيها كل لفظ دال على المعنى المذكور بشرط الظهور العرفي فيها ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا ، بل الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بأي لغة كانت . ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي كما أنه يكفي المعاطاة . الثاني : البلوغ والعقل والاختيار . الثالث : عدم الحجر لسفه أو فلس في المالك ، أما العامل فلا يعتبر عدم حجره من الفلس ، الا أن يشترط تصرف مالي في أموال نفسه . الرابع : كون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط ، أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية . الخامس : كونها معينة عندهما معلومة لديهما . السادس : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي - أي الفسيل قبل الغرس - بعنوان المساقاة . السابع : تعيين المدة بالأشهر والسنين ، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا . نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر حيث تكون مدته معلومة بالتعارف . الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر وقبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر . التاسع : أن تكون الحصة معينة مشاعة ، فلا تصح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف ، كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة ، بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر .