في الخارج ويكفي التعدد الاعتباري ، كما ويكفى فيها كل لفظ دال على المعنى المذكور بشرط الظهور العرفي فيها ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا ، بل الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بأي لغة كانت . ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي كما أنه يكفي المعاطاة .
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار .
الثالث : عدم الحجر لسفه أو فلس في المالك ، أما العامل فلا يعتبر عدم حجره من الفلس ، الا أن يشترط تصرف مالي في أموال نفسه .
الرابع : كون الأصول مملوكة عينا ومنفعة أو منفعة فقط ، أو كونه نافذ التصرف فيها لولاية أو وكالة أو تولية .
الخامس : كونها معينة عندهما معلومة لديهما .
السادس : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي - أي الفسيل قبل الغرس - بعنوان المساقاة .
السابع : تعيين المدة بالأشهر والسنين ، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالبا .
نعم لا يبعد جوازها في العام الواحد إلى بلوغ الثمر حيث تكون مدته معلومة بالتعارف .
الثامن : أن يكون قبل ظهور الثمر وقبل البلوغ بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر .
التاسع : أن تكون الحصة معينة مشاعة ، فلا تصح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف ، كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة ، بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر .
منهاج المؤمنين — صفحة 102
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٠٢