تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
مانع آخر عام - فالظاهر لحوق حكم تبين البطلان من الأول على ما مر . 14 - إذا تبين بعد عقد المزارعة ان الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون الحصة له ، سواء أكان بعد المدة أم قبلها ، في الأثناء أو قبل الشروع بالزرع ، بشرط أن لا يكون هناك قيد أو شرط - كاشتراط شخص آخر أو الغاصب كون البذر عليه - لم يكن معه محل للإجازة ، وبين الرد ، وحينئذ فإن كان قبل الشروع في الزرع فلا اشكال ، وان كان بعد التمام فله أجرة المثل لذلك الزرع ، وهو لصاحب البذر . 15 - المغرور من المزارع والزارع يرجع فيما خسر على غاره ، ومع عدم الرجوع فلا غرور . وإذا تبين كون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه وليس عليه أجرة الأرض ، بل على الزارع ان كان هو الغاصب للبذر ، كما ليس عليه اجرة العمل . 16 - خراج الأرض على صاحبها ، وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة ، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من الدولة وما يؤخذ لتركها في يدها . ولو شرط كونها على العامل بعضا أو كلا صح . وأما سائر المؤن كشق الأنهار وحفر الابار وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته ونصب الأبواب مع الحاجة إليها والدولاب ونحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر ، فلا بد من تعيين كونها على المالك أو العامل ، إلا إذا كان هناك مادة ينصرف إليها . 17 - يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الأخر بعد ادراك الحاصل بمقدار منه ، بشرط القبول والرضا من الأخر ، والأقوى لزومه بعد القبول وان تبين بعد ذلك زيادته أو نقيصته . 18 - بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب ، وعلى من بلغ نصيبه ان بلغ
منهاج المؤمنين — صفحة 97 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي