نصيب أحدهما .
19 - إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي ، فإن كان البذر لهما فهو لهما ، وان كان لأحدهما فله ، الا مع الاعراض بشرط كونه مخرجا عن ملك المعرض - بالكسر - وحينئذ فهو لمن سبق . ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض . نعم لو كان الباقي حب مختص بأحدهما اختص به .
الفصل الرابع : في التنازع
وفيه مسائل :
1 - لو اختلف المالك والزارع في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما : انها ستة أشهر والأخر قال ثمانية أشهر . نعم لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادرا ففي تقديم قوله اشكال ، بل في كل مدع للقلة المستلزمة لبطلان المزارعة إشكال ، والأقرب تقديم قول المدعي .
2 - ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة ، فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة . هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها ، وأما لو اختلف في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف ان كان المعيار مصب الدعوى ، وأما لو كان الملاك الغرض الأصلي فالمورد مورد الدعوى والإنكار .
3 - لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما ، فالمرجع التحالف حيث أن المتعارف غالبا في المزارعة كون البذر والعمل على العامل فهو
منهاج المؤمنين — صفحة 98
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٩٨