كتاب المساقاة
وفيه فصول :
الفصل الأول : في تعريفها وبيان شرائطها
وفيه مسائل :
1 - هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها . وقيل : هي معاملة على سقي أصول ثابتة بحصة من ثمرها . وقيل : معاملة مؤلفة من إضافتين بين المالك والعامل بإلزامه على الأعمال المشروطة في المساقاة ، وإضافة بين الأصول الثابتة والعامل ، مستلزمة لاستيلائه على سقيها وسائر خدماتها .
وحيث إن هذه التحديدات - كما في أكثر عناوين المعاملات - لفظية ومن باب شرح الاسم مع وضوح المراد فالخطب سهل . ولا إشكال في مشروعيتها في الجملة .
2 - ويشترط فيها أمور :
الأول : الإيجاب والقبول ، ولا يعتبر فيها ولا في غيرها تعدد الموجب والقابل
منهاج المؤمنين — صفحة 101
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٠١