تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
والأظهر بعد الأول الأخير منها . 3 - إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه ، فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخير بين الفسخ وعدمه ، وان كان بعده لم يكن له الفسخ . وهل يضمن الغاصب تمام منفعة الأرض في تلك المدة للمالك فقط أو يضمن له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعة الأرض ويضمن له أيضا مقدار قيمة حصته من عمل العامل حيث فوته عليه ويضمن للعامل أيضا مقدار حصته من منفعة الأرض ؟ وجهان . والأظهر الأول ، والأحوط لتصالح والتراضي . 4 - إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين ، ولم يجز للزارع التعدي عنه . 5 - لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بعلاج من حفر ساقية أو بئر أو نحو ذلك ، فإن كان الزارع عالما بالحال صح ولزم ، وان كان جاهلا كان له خيار الفسخ . وكذا لو كان الماء مستوليا عليها وأمكن قطعه عنها . وأما لو لم يمكن التحصيل في الصورة الأولى أو القطع في الثانية كان باطلا ، سواء كان الزارع عالما أم جاهلا ، وكذا لو انقطع في الأثناء ولم يمكن تحصيله أو استولى عليها ولم يمكن قطعه . 6 - لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما ، ولا بد من تعيين ذلك ، الا أن تكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق . 7 - لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالزارع أو مشتركة بينه وبين العامل ، فإيقاع المزارعة منه بالنسبة إلى حصته لا إلى حصة العامل . وكذا لا يلزم أن يكون