تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج المؤمنين — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الإزالة لعدم حق للزارع بعد المدة . ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بتفريط الزارع أو من قبل اللَّه ، كتأخير المياه أو تغير الهواء . الفصل الثالث : في أحكام المزارعة وفيه مسائل : 1 - لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة ، ففي ضمانه أجرة المثل تنزيلا منزلة الغصب الأرض - كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة - أو عدم ضمانه أصلا لعدم ثبوت حق لكل منهما على الأخر بسبب المزارعة والمبنى منظور فيه ، أو التفصيل بين ما إذا تركه اختيارا فيضمن أو معذورا فلا أو ضمانه ما يعادل الحصة المسماة من الثلث أو النصف أو غيرهما بحسب التخمين في تلك السنة ، أو ضمانه بمقدار الحصة من منفعة الأرض في نصف أو ثلث ومن قيمة عمل الزارع ، أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع فلم يفسخ المعاملة لتدارك استيفاء منفعة أرضه فلا يضمن وبين صورة عدم اطلاعه إلى أن فات وقت الزرع فيضمن . وجوه ، فظاهر بل صريح جماعة الأول ، وهو الأقوى بل قال بعضهم يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع إذا حصل نقص ، وهو الأقوى وكلا الأمرين حيث كانت الأرض مسلمة للعامل وبيده . هذا كله إذا لم يكن الترك بسبب عذر عام ، والا فيكشف عن بطلان المعاملة . 2 - ولو انعكس المطلب - بان امتنع المالك من تسليم الأرض بعد العقد - فللعامل الفسخ ، ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة الأرض واما يعادل حصته من الحاصل بحسب التخمين أو التفصيل بين صورة العذر وعدمه أو عدم الضمان حتى لو قلنا به في الفرض الأول بدعوى الفرق بينهما ، وجوه .
منهاج المؤمنين — صفحة 94 | السيد شهاب الدين المرعشي النجفي