أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضا .
16 - إذا أوصى بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضم ذلك المال الزائد ، فلا يترك الاحتياط بالتصالح بين الورثة والموصى له ، وكذا إذا أوصى بكلي معين كمائة دينار مثلا ، بل لو أوصى ثم قتل حسبت ديته من جملة تركته ، فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ بل وان كان عمدا وصالحوا على الدية . وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأ بل أو عمدا .
منهاج المؤمنين — صفحة 252
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٥٢