3 - الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ، أي قبول الموصى له . وأما التمليكية فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول ، سواء أجعل جزءا ناقلا أم كاشفا ، وسواء أجعل شرطا للانتقال من حين العقد أم من حين القبول كشفا أو نقلا أو سببا لاستقرار الملك وثباته .
4 - بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصى بلا اشكال وقبل وفاته على الأقوى .
الفصل الثاني : في موارد الوصية وبعض أحكامها
وفيه مسائل :
1 - تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت ، مثل قضاء الصلوات والصيام والنذور المطلقة والكفارات ونحوها ، فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان ومع عدمه يجب الوصية بها ، سواء فاتت لعذر أم لا لعذر ، لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة ، وان لم يجز فيها النيابة كالصلاة والصوم فبعد الموت تجري فيما يجب التفريغ بها بالإيصاء .
2 - يجب رد أعيان أموال الناس التي كانت عنده كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها ، ومع عدم الإمكان يجب الوصية بها ، وكذا يجب أداء ديون الناس الحالة وان لم تطالب ، ومع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجلة يجب الوصية بها ، إلا إذا كانت معلومة أو موثقة بالإسناد المعتبرة .
3 - إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك ، فإنه يجب أداؤها أو الوصية بها . ولا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أم لا ، إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بيت المال .
منهاج المؤمنين — صفحة 244
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٢٤٤